عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

226

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

البينة ، كمن باع جميع ما في منزله ، والمشتري عرف ذلك ، فلما أراد قبضه ، زعم البائع في بعضه أنه أفاده بعد البيع ، فعليه البينة ، وكالمرأة تدعي بعد موت زوجها بعض ما في بيته أو داره ، أنها أفادته بعد موته بمالها ، وقبل القسم ، فعليها البينة ، قرب أو بعد ، ما لم يبعد جدا لأن الدار داره ، فهذا أقوى . قالا : ولو كان له مدبرون ومعتقون إلى أجل أو بتلا ، لا يعرف فعل ذلك فيهم قبل الصدقة أو بعدها ، فالبينة على من يريد إدخالهم في المال لأن العتق حوز ، كمن فلس وله مدبرون ومعتقون ، فلا سبيل للغرماء إليهم حتى يقيموا البينة لأنه أحدث ذلك فيهم بعد أن أحاط به / الدين . وقاله كله أصبغ ، وقال فيما اختلف فيه قول مطرف وابن الماجشون ، بقول مطرف ، وبه أقول . فيمن وهب ميراثه لرجل وهو كذا فيوجذ أكثر ويهبه ولا يدري كم هذا ويهبه قبل موت الموروث من العتبية قال أصبغ في الرجل يتصدق بميراثه على رجل ، يقول : تصدقت عليك بميراثي . أو قال : بجميع ميراثي ، وهو كذا [ كذا ] ( 1 ) من البقر والرمك ، والرقيق ، والعروض ، والدور إلا الأرض البيضاء . وفي التركة جنان لم يذكرها ، وغير ذلك ، هل يكون له قابض ؟ وما لم ينص إلا ما استثنى ، قال أرى له كل شيء إلا ما ( 2 ) استثنى إذا كان يعرفه ، والجنان ، أو عرفه داخل في الصدقة ، إلا أن يكون الأرض الذي استثنى هي الجنان ، كذلك تسمى عندهم ، فيكون له بما استثنى . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن تصدق على رجل بما يرث من أبيه إذا مات ، قال : لا يجوز ذلك ، ولا أقضي به عليه ، وهو لا يدري ما هو ، أيقل أم يكثر ؟ فلا أدري ما هذا . وكذلك روى ابن حبيب ، عن أصبغ ، عن ابن القاسم .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) عبارة الأصل مصحفة : أوعى له كل شيء إلا بناء .